إذا فرض أنه وفي الدين بتلك الأموال بعد مضي سنة عليها، وجب تخميس تلك الأموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه، والله العالم.
سؤال 526: هل يجوز تتميم رأس المال المخمس إذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك، حتى لا يجب الخمس فيه؟
الخوئي: إذا كان محتاجا إلى التتميم بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته أو كان الصرف بعد ظهور الربح، أو متقارنا وإن لم يحتج إلى التتميم، فلا مانع من تتميمه، والله العالم.
سؤال 527: إذا اشترى فسيلا (صغار النخل) بربح لم يمض عليه سنة فغرسه كي ينتفع من ثمره، بأكل قسم منه، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه، إلا أن الانتفاع المذكور لا يكون إلا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة، أو شاة كذلك، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشئ من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى؟
الخوئي: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها، وإن أفادته بعد مضي السنة، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.
سؤال 528: إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها، وأراد الذهاب إلى الحج، فخمس الأموال التي بيده فقط، فهل حجه صحيح؟
الخوئي: حجه صحيح، ولكن القبول والأجر والثواب لا يكون إلا للمتقين كما في القرآن الكريم (إنما يتقبل الله من المتقين) والله العالم.