الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا خمس المال المصروف في بناء الحوانيت قبل صرفها في بناءها، وكذا المال المصروف في شراء الأرض قبل شراءها.
سؤال 542: المباني التي للاستثمار، إذا احتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها، نتيجة الاستعمال من المستأجر، فقام المالك بها، فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس، ويكون الخمس ربع ما صرف؟، أم لا يترتب شئ على ذلك، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد؟
الخوئي: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس.
سؤال 543: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق فيقدر فاضل المؤنة لينضم إلى الفاضل، فمثلا: لو كان الفاضل النقدي ألفا، وفاضل المؤنة مائتين، فأخرج خمس الجميع (240)، فهل يعتبر المال المخمس (960)؟ مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد، وقد انضم لرأس المال الصافي؟ أو أنه يعتبر المال المخمس (800) فقط أو (760)؟
الخوئي: نعم في الصورة المفروضة: يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس (960).
سؤال 544: ما يملك بالإرث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة (586) من المسائل فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الإرث أم الأرباح؟ وإذا كان يتبع الأرباح فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث (أو ملك) شيئا بالوصية