يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله؟
الخوئي: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا، بوجه معتبر شرعا فإما يدفع له، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له، والله العالم.
سؤال 593: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا؟
الخوئي: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.
سؤال 594: شخص دفع مالا بنية كالآتي: أنه إذا كان عليه خمس فهو خمس وإلا فرد مظالم، أو صدقات، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس، فهل ما دفعه يكون مبرءا لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء على قول بعض العلماء؟
الخوئي: نعم يكون مبرءا لذمته من الخمس.
سؤال 595: شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة، مع كون هذا الشخص لا يزرعها لأن ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا، و ثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها، فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء؟
الخوئي: الشخص المذكور في مفروض السؤال غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة.
سؤال 596: إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين