وسكن الأرض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها فهل تعتبر الأرض تامة التخميس، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى؟ أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة و عشرين ألفا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.
سؤال 539: لدينا أثاث وأغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم؟
الخوئي: إن كان الأثاث إرثا فلا خمس فيها، وإن لم تكن إرثا ولكنك لا تدري أن ما اشتريت به ذلك الأثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال 540: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد؟
الخوئي: إذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار الحاجة إلا ببناء الأكثر فلا خمس فيه.
سؤال 541: إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا، هل تحسب من المؤنة، أم تستثنى فيخمس الحوانيت؟
الخوئي: لا تحسب من المؤونة، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية، وإن كان بناؤها من