بصرفه في مورده الشرعي، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض سهم الإمام لسد حاجته وتعمير منزله؟
الخوئي: لا يجوز إلا بإذن خاص من المرجع له.
سؤال 590: إذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق نتيجة أتعاب معينة، إلا أنه كان لا يكفيه لمؤونة سنته، ولا يحاول صرفه إلا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة، فهل يجوز له الأخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
سؤال 591: ينقل عن سماحتكم بأنكم لا تجوزن أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي، وربما بكثير فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الأرض، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لا يجوز له ذلك.
الخوئي: المدار في منعها أن لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته وامكان بيعها فعلا، وإن فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة يوما ما بعد عامه.
سؤال 592: إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم، فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد، هذا حتى لو كان مخالفا للأعلم الحقيقي، أم