الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وفيه ستة مباحث:
6403. الأول: إذا غرق اثنان فما زاد، توارثوا بشروط أربعة:
أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فإن التوارث إنما يكون في المال.
وأن يكونوا ممن يتوارثون، بأن يرث كل منهم من صاحبه، فلو لم تكن بينهم موارثة، أو كان أحدهم يرث صاحبه دون العكس، لم يتوارثوا، كأخوين غرقا ولهما أولاد أو لأحدهما خاصة.
وأن يشتبه الحال في تقدم موت بعضهم على بعض، فلو علم السبق لأحدهما بعينه ورثه الآخر، ولو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضا، وورث كل واحد منهم ورثة الأحياء دون صاحبه.
وأن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم، فلو ماتا حتف أنفهما فلا توارث وإن اشتبه المتقدم، بل يرث كل واحد منهم وارثه الحي.
وهل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق والهدم مما يحصل معه الاشتباه كالقتل والإحراق؟ فيه نظر أقربه السقوط، لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد مورثه، وهو غير معلوم، فلا يثبت التوريث مع الشك في شرطه، ولأن توريث كل واحد منهما خطأ قطعا، لأن الحال لا يخلو من السبق والتقارن، وتوريث السابق والمقارن خطأ، وإنما صرنا إلى