6877. السابع: لو سبق الحداد فقطع اليسرى عمدا، فالقصاص عليه، والقطع باق، وإن غلط، فالأقرب وجوب الدية عليه وبقاء الحد، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا قال:
«لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله». (1) ولو كان على معصم (2) واحد كفان، قطعت أصابع الأصلية.
الفصل الخامس: في اللواحق وفيه خمسة عشر بحثا:
6878. الأول: يشترط في القطع إخراج النصاب من الحرز، سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز، وسواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز، أو شد فيه حبلا، ثم خرج، (3) فمده به، أو شده على بهيمة ثم ساقها به، أو تركه في نهر جار فخرج به، ففي هذا كله يجب القطع، وسواء دخل الحرز فأخرجه، أو نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا فاجتذبه، سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله، أو كبيرا.
ولو رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجته، فعليه القطع، لأن ابتداء الفعل منه، كما قلنا في الماء.