ولا يجب على المدعي دفع الحجة مع القبض، لاحتمال خروج المقبوض مستحقا، ولا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنه حجة له على البائع الأول، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقا.
المطلب الخامس: في البينة والنظر فيه في أمرين:
[النظر] الأول: [في] الشرائط، وستأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.
النظر الثاني: في تصادم الدعاوي وفيه أقسام [القسم] الأول: في دعوى الأملاك وفيه سبعة عشر بحثا:
6539. الأول: إذا تداعيا عينا فإن كانت يدهما عليها ولا بينة، قضي بها بينهما نصفين بعد أن يتحالفا، إذ كل واحد مدع في النصف مدعى عليه في النصف الآخر.
ويبدأ القاضي في الحلف بمن يراه، أو بمن تخرجه القرعة، فإن حلفا أو نكلا استقرت العين بينهما، ويحلف كل واحد منهما على النفي، فلو حلف واحد ونكل الثاني، ردت اليمين على الأول فيحلف على الإثبات في النصف الآخر، لأن هذه يمين المدعي المردودة.