له الترك، لأن التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع السلامة وأمن من ضرر القضاء وإن كان خامل الذكر لا يعرف علمه، ولا يعلم فضله، ولا ينتفع الناس بعلمه، استحب له التولية، ليدل على نفسه، ويظهر فضله، وينتفع الناس به، وليس له بذل المال على ذلك، وما ذكرناه نحن أولا أقرب.
وأما الجاهل بالأحكام الشرعية ومأخذها فإنه يحرم عليه التولية وان كان ثقة مأمونا، وكذا العالم بالأحكام وطرقها القادر على استنباط المسائل من مظانها إذا كان فاسقا، ولا ينفذ أحكام أحدهما.
الفصل الأول: في التولية والعزل وفيه سبعة عشر بحثا:
6416. الأول: قد بينا استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه، ويجب على الكفاية وإذا علم الإمام خلو بلد عن قاض وجب عليه نصب قاض به، فإن منعوه (1) أهل البلد أثموا وحل قتالهم طلبا للإجابة، لاحتياج أهل كل بلد إلى حاكم يفصل قضاياهم، ولا يمكنهم المضي إلى بلد الإمام، ومن يمكنه (2) ذلك فربما شق عليه، فوجب اغناؤهم عنه.
وعلى الإمام البحث والسؤال لأهل المعرفة بأحوال الناس إن لم يعرف من