من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين» (1).
وهذه الرواية قضية في عين فلا تعدى، وإنما العمل على الإشارة.
6499. السادس: لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلا في مجلس حكمه إلا حق المعذور، كالمريض، والعاجز، والمرأة المخدرة، فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف.
وللحاكم حبس المرأة إذا توجه عليها الحق وامتنعت من أدائه، كما له حبس الرجال.
6500. السابع: شرط اليمين: أن يطابق الإنكار، وان يقع بعد عرض القاضي، وأن يكون القاضي المتولي للإحلاف عن المتخاصمين.
النظر الثاني: في الحالف وفيه ستة مباحث:
6501. الأول: يشترط فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، وأن يتوجه عليه دعوى صحيحة في حقه، فلا يمين في الحدود، إذ لا مدعي لها، وقال الشيخ (رحمه الله): لو قذفه بالزنا ولا بينة، فإن ادعاه جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف (2) وفيه نظر، إذ لا يمين في حد.