المقصد الثاني: في محل الدية وفيه ثلاث وعشرون بحثا:
7323. الأول: القتل إن كان عمدا، وجبت الدية على الجاني في ماله، إن رضي منه بها، وكذا إن كان شبيه العمد، ولو فقد القاتل وجبت الدية في تركته.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص والدية (1) وتردد في الخلاف في سقوط الدية (2) والوجه ما قلناه من وجوب الدية في تركته، فإن لم يكن له تركة وجبت على الأقرب فالأقرب من ورثته، وعليه دلت رواية أبي بصير. (3) وأما دية الخطأ المحض، فهي على العاقلة، سواء كان للجاني مال، وقدر عليه أولا.
والمراد بالعاقلة: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
وسميت عاقلة لأنها تحمل العقل، والعقل هنا الدية، سميت عقلا لأنها