7268. الحادي عشر: في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف نصف الدية خمسمائة دينار، وهي رواية ابن فضال عن الرضا (عليه السلام) (1).
7269. الثاني عشر: في انقطاع النفس الدية كاملة، وفي نقصه بحساب ما يراه الإمام.
الطرف الثالث: في الشجاج والجراح كل جرح في الرأس أو الوجه يسمى شجاجا، وفي البدن يسمى جراحا والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، فهنا عشرون مباحث.
7270. الأول: الحارصة هي التي تقطع الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟
قال الشيخ: نعم (2) والأكثر على أن الدامية مغايرة.
ففي الدامية إذن بعيران، وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا.
والباضعة وهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة، وهي المتلاحمة أيضا، وعند الشيخ أنهما متغايران. (3) ثم السمحاق، وهي التي تبلغ السمحاقة التي هي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة.