ومنع ابن إدريس ذلك (1) وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأخت المسلمين، فإن الأولاد كفار كآبائهم ولا نفقة، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع التركة إليهم مع القسمة، وهو الوجه.
في موانع الإرث الفصل الثاني: في باقي الموانع وفيه ستة وعشرون بحثا:
6370. الأول: القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمدا ظلما، سواء كان القاتل أبا أو غيره، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب.
ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.
ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصا، أو حدا، أو دفعا عن نفسه، أو جهادا للباغي أو الكافر، لم يمنع القاتل من الميراث.
6371. الثاني: اختلف علماؤنا في القاتل خطأ، فقال بعضهم: لا يرث كالعمد، (2) والرواية (3) به مقطوعة السند.
وقال آخرون: يرث مطلقا (4) وهو الأشهر.