وللسيد إقامة الحد على عبده وجاريته، وللأب إقامة الحد على ولده، وللزوج إقامة الحد على زوجته بعلمهم.
6754. الثاني عشر: لو حبلت امرأة لا زوج لها ولا مولى، لم يقم عليها الحد، ولا تسأل عن ذلك، فإن سئلت وادعت الإكراه، أو الوطء بالشبهة، أو لم تعترف بالزنا، فلا حد.
ولو استأجر امراة لعمل شئ فزنا بها، أو استأجرها ليزني بها وفعل [ذلك]، أو زنى بامرأة ثم تزوجها، وجب عليهما الحد (1).
ولو وطئ امرأة له عليها القصاص وجب عليه الحد.
القسم الثاني: الإقرار وفيه اثنا عشر بحثا:
6755. الأول: إنما يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات، فلو أقر أقل منها لم يجب الحد، ووجب التعزير.
ويشترط في الإقرار بلوغ المقر ورشده واختياره وحريته، ولو كان يعتوره الجنون فأقر حال إفاقته أنه زنى وهو مفيق، أو قامت عليه بينة بذلك، حد وان أقر حال إفاقته ولم يضفه إلى حال إفاقته، أو قامت عليه البينة بالزنا، ولم تضفه إلى حال إفاقته، فلا حد، لاحتمال وجوده حال جنونه.