قال الشيخ (رحمه الله): ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة (1).
6401. السادس: من فقد الفرجين - كما نقل عن شخص وجد ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا، وليس له قبل، وعن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين، منه يتغوط، ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل، ولا دبر وإنما يتقايأ ما يأكله و [ما] يشربه - فإنه يرث بالقرعة، بأن تكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم آخر أمة الله، وتمزجهما بالرقاع المبهمة، وتسترها عن نظرك وتدعو الله تعالى فتقول:
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك. (2) ثم تخرج سهما، فتعمل على ما خرج.
6402. السابع: من له رأسان وبدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومه، فإن انتبها معا فهما واحد، وان انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان، يرث نصيب شخصين.