ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها، انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها، فالحكومة، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها.
الطرف الثاني: في إبطال المنافع وفيه اثنا عشر بحثا:
7258. الأول: في العقل الدية كاملة، وفي نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم، إذا لا تقدير للنقصان فيه.
وفي المبسوط يقدر بالزمان، فإن جن يوما وأفاق يوما، فالذاهب النصف، فإن جن يوما وأفاق يومين، فالذاهب الثلث، وعلى هذا. (1) ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه، لعدم العلم بمحله.
ولو شجه فذهب عقله، فديتان وإن كان بضربة واحدة.
وفي رواية: ولو ضربه على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة، فإن مات فيها فالدية، وكذا إن مضت ولم يعد عقله. (2) ولو قطع يديه (3) فزال عقله فديتان، وإن زال عقله (4) وأخذت الدية ثم عاد لم ترتجع الدية لأنه هبة من الله تعالى مجددة.