المقصد السادس: في حد المحارب وفيه واحد وعشرون بحثا:
6893. الأول: المحارب من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر وغيره، وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري، وعلى كل حال وهل يشترط كونه من أهل الريبة (1) الظاهر من كلامه في النهاية الاشتراط (2) والوجه المنع إذا عرف أنه قصد الإخافة، سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى، خلافا لابن إدريس (3) ثم رجع إلى ما قلناه (4).