على طعام وشراب فهلك بذلك وهلكت دابته ضمن، ولو اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناه في تلك الحال، فمات، ضمن المطلوب منه لأنه باضطراره إليه صار أحق من المالك وله أخذه قهرا فمنعه إياه سبب إلى إهلاكه (1) بمنعه ما يستحقه، ولو لم يطلبه منه لم يضمنه، وكذا كل من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك، لم يلزمه ضمانه.
الفصل الثالث: في اجتماع الموجبات وفيه عشرة مباحث:
7202. الأول: إذا اجتمع المباشر والسبب، قدم المباشر في الضمان، ولا يجب على السبب إلا مع ضعف المباشرة، فلو حفر بئرا في طريق فأوقع إنسان غيره فيها فالضمان على الدافع دون الحافر، ولو أمسك واحدا فذبحه آخر اقتص من الذابح دون الممسك.
ولو وضع حجرا في كفة المنجنيق ضمن الجاذب دونه، أما مع ضعف المباشر فالحوالة في الضمان على السبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا من غير علم، فالضمان على الحافر، وكالفار من خوف إذا وقع في بئر لا يعلمها.