يضرب خمسة سهام الخنثى والأنثى في ستين، فللأب (1) خمسة وخمسون، وللأنثى ثمانية وتسعون، والباقي للخنثى. (2) وعلى الثاني تضرب خمسة على تقدير الأنوثية في ستة، ثم اثنين في المجتمع، لسقوط نصف رد الأب، ولا يحصل في المجتمع الثلث، فيضرب ثلاثة في ستين يبلغ مائة وثمانين، للأب بالفرض ونصف الرد ثلاث وثلاثون، وللخنثى ستة وثمانون، وللأنثى أحد وستون. (3)
(٧٩)