الفصل الرابع: في كيفية الحكم وفيه سبعة مباحث:
6464. الأول: الدعوى إن كانت بوصية أو إقرار سمعت وإن كانت مجهولة، وإن كانت في غيرهما قال الشيخ (رحمه الله): لا تسمع إلا محررة، فلو ادعى شيئا مجهولا، لم يسمع، لأن الحاكم يسأل المدعى عليه، فإن اعترف به لزمه، ولا يمكنه أن يلزمه بالمجهول. (1) وفيه نظر، وعلى قوله (رحمه الله) إن كانت الدعوى أثمانا افتقر إلى ذكر الجنس والنوع والقدر، فيقول: عشرة دنانير مصرية صحاحا، مثلا وإن كانت من العروض المثلية ضبطها بالصفات، ولا يحتاج إلى ذكر القيمة، وإن لم يكن مثليا وجب ذكر القيمة.
ولو كان المدعى به تالفا، فإن كان مثليا ادعى مثله، وضبطه بالوصف، وإن لم يكن مثليا ادعى القيمة، لأنها تجب بتلفه، وإن ادعى جرحا له أرش معلوم، صح ذكر الجرح وإن لم يذكر الأرش، وإن لم يكن مقدرا وجب ذكر الأرش.
ولو ادعى على أبيه دينا لم تسمع حتى يدعي موت أبيه وأنه ترك شيئا في يد ولده بقدر الدين، ولو كان فيه وفاء للبعض، ذكر ذلك القدر، ولو جهل المدعي تحرير الدعوى فهل للقاضي تلقينه التحرير؟ فيه نظر، أقربه الجواز، لأن ذلك تحقيق للدعوى.