المطلب الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد وفيه سبعة عشر بحثا:
6288. الأول: هؤلاء إنما يرثون إذا أعدمت المرتبة الأولى. فلا يرث أحد من الإخوة ولا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد أو أولاد الأولاد، فإن لم يوجد أحد من الأبوين ولا من الأولاد ولا من أولاد الأولاد ورث الإخوة والأجداد ويتشاركون على ما يأتي.
6289. الثاني: الأخ للأب والأم إذا انفرد فله المال، ولو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه، وللأخت لهما النصف والباقي رد عليها. وللأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهن بالسوية والباقي رد عليهما أو عليهن، ولو اجتمع الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو فقد الإخوة والأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة على التفصيل الذي قلناه، فللأخ المنفرد المال، وكذا للأخوين والإخوة بالسوية. وللأخت النصف والباقي رد عليها، وللأختين فصاعدا الثلثان بالسوية والباقي رد عليهما أو عليهن.
ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب مع أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأبوين، بل المتقرب بالسببين أولى، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى.