المقصد السابع: في حد الردة وفيه سبعة وعشرون بحثا:
6914. الأول: المرتد عن الإسلام هو الراجع عنه إلى الكفر، وهو قسمان:
من ولد على فطرة الإسلام، وهو المرتد عن فطرة، وهذا لا يستتاب، ولا تقبل توبته لو تاب، بل يجب قتله في الحال، وتبين زوجته حال ارتداده، وتعتد عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين وراثه (1) وإن التحق بدار الحرب، أو هرب من الإمام بحيث لا يقدر عليه، أو اعتصم بما يحول بينه وبينه.
6915. الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فهذا يستتاب، فإن امتنع من العود إلى الإسلام، قتل، وتجب استتابته.
وفي قدر استتابته قولان: أحدهما: ثلاثة أيام، للرواية (2) والثاني: القدر الذي يمكن معه الرجوع (3) ولا تزول عنه أملاكه بارتداده، ولا بامتناعه من التوبة، ولا بالتحاقه بدار الكفر، بل بالقتل خاصة.