المطلب الرابع: في باقي أقسام الولاء وفيه خمسة مباحث:
6354. الأول: إذا مات ولم يخلف نسبا وإن بعد ولا مولى نعمة، كان ميراثه لضامن الجريرة، وهو الذي يعاقد من أعتق في كفارة أو نذر وغيرهما من الواجبات أو من تبرأ المتبرع بعتقه من ضمان جريرته، أو من كان حرا في الأصل ولا قريب له بأن يضمن عنه جريرته وحدثه.
6355. الثاني: لا ميراث لضامن الجريرة مع القريب وإن بعد، ولا مع مولى النعمة، ويشارك الزوج والزوجة، فيأخذان نصيبهما الأعلى، والباقي للضامن مع عدم النسب والمنعم.
6356. الثالث: لو لم يخلف مناسبا ولا منعما ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام، وهو القسم الثالث من أقسام الولاء ولا يرث إلا مع فقد الأنساب كلهم والمعتق إن كان (1) الميت مولى وضامن الجريرة.
6357. الرابع: إذا كان الإمام ظاهرا فميراث من لا وارث له للإمام، يصنع به ما شاء، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضعه في فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه (عليه السلام) بذلك، دون أن يكون ذلك واجبا. (2)