ثم يفرض موت الابن، فأصل تركته اثنا عشر، ثلاثة لزوجته، وأربعة لأمه وينتقل إلى أبيها، وخمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه. (1) ثم يفرض موت البنت ذات الزوج، فلزوجها ثلاثة من ستة، ولأمها اثنان ينتقل إلى أبيها، وسهم لأبيها ينتقل إلى أخيه. (2) ثم يفرض موت البنت الأخرى فلأمها الثلث، وينتقل إلى أبيها، وللأب الثلثان، وينتقل إلى أخيه.
الفصل الثالث: في ميراث المجوس اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة، فالمشهور توريثهم بالسبب الصحيح والفاسد والنسب كذلك.
وقال المفيد (رحمه الله): يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة، والأنساب