الأخوات كذلك (1) دون الزوج والزوجة، ودون الأم ومن يتقرب بها.
6276. الرابع: مخرج النصف من اثنين، ونصفه أربعة، ونصف نصفه من ثمانية، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة، ومخرج نصف نصفه من ستة. (2) ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقل المتداخلين (3)، كالنصف والثمن، فالمخرج ثمانية. ولو كانا غير متداخلين، فخذ أقل عدد يخرجان منه، كالثلث والربع من اثني عشر، والثمن والثلث من أربعة وعشرين.
المطلب الثاني: في ميراث الأبوين والأولاد وفيه أحد عشر بحثا:
6277. الأول: الأب إن انفرد أخذ المال، وكذا الأم لكن الثلث لها بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي.
ولو كان معها إخوة حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، وكان الباقي للأب بشروط خمسة: