الفصل الثاني: في السحق وفيه تسعة مباحث:
6799. الأول: السحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى، وهو محرم بالإجماع، روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
«إذا أتت المرأة المرأة، فهما زانيتان» (1).
وروى هشام وحفص بن البختري: أنه دخل نسوة على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن، فقال: بلى، فقالت: أين هو؟ (2) قال: هن أصحاب الرس». (3) 6800. الثاني: حد السحق جلد مائة، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة كانت، أو غير محصنة، فاعلة كانت، أو مفعولة، وقال الشيخ (قدس سره):
ان كانت محصنة رجمت، وإن كانت غير محصنة حدت مائة سوط. (4) والأقرب الأول.