وتقبل شهادته مع اليمين فيما تقبل فيه شهادة الواحد واليمين وقال الشيخ (رحمه الله): تقبل شهادة الوصي على من هو وصي له، غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة، ثم يحلف الخصم على ما يدعيه، وما يشهد له مع غيره من أهل العدالة لا يجب مع ذلك يمين. (1) فإن قصد (رحمه الله) اشتراط الشاهد الآخر عينا، فهو ممنوع، وإن قصد اشتراطه لا عينا بل ما يقوم اليمين مقامه فهو جيد، وأما الإحلاف إذا شهد على الموصي فلأنها شهادة على الميت.
الفصل الثالث: في مستند الشهادة وفيه أحد عشر بحثا:
6651. الأول: لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا مع العلم قال الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (2) وسئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الشهادة فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع (2).
ثم الشهادة إما على فعل أو قول، فالأول يفتقر فيه إلى حاسة الإبصار، والثاني إليها وإلى حاسة السمع.