نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر، ثم تضرب اثني عشر في الفريضة. (1) وإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر، ثم ضربت المجتمع في أصل الفريضة، كأخوين من أم، وخمسة من أب، تنكسر الثلاثة عليهم، ولا وفق بين أعدادهم، ولا تداخل، فتضرب اثنين في خمسة، ثم المجتمع منهما في أصل الفريضة. (2) الفصل الخامس: في المناسخات المناسخة (3) أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، وبطلت قسمة
(٩٦)