المقصد الثاني: في ميراث الأنساب وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في مقادير السهام وفيه أربعة مباحث:
6273. الأول: السهام ستة: النصف، ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان، ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس.
فالنصف لأربعة: سهم البنت، والأخت للأبوين، أو للأب، والزوج مع عدم الولد.
والربع لاثنين: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
والثلثان لاثنين: البنتان فصاعدا، والأختان فصاعدا للأبوين أو للأب.
والثلث لاثنين: الأم مع عدم الحاجب، ولما زاد على الواحد من ولد الأم.