ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل. (1) 6404. الثاني: إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه (2) وهو ما ورثه من ميت معه على الأصح.
وقال المفيد (رحمه الله): يرث مما ورث منه أيضا. (3) وليس بمعتمد، وإلا لزم التسلسل والتوريث لمن فرض حيا بعد موته، ولأنه روي أنه لو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له. (4) 6405. الثالث: اختلف علماؤنا في تقديم الأقل نصيبا في التوريث، فأوجبه المفيد (رحمه الله). (5) وهو جيد على أصله.
وللشيخ (رحمه الله) قولان: أحدهما الوجوب تعبدا، (6) إذ الفائدة إنما تظهر على قول المفيد. والآخر الاستحباب. (7) وهو الأقوى.
فلو غرق أب وابن، فرض موت الابن أولا، فيأخذ الأب نصيبه من التركة، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء، ثم يفرض موت الأب، فيورث الابن نصيبه منه، وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء، ولا يرث كل واحد مما ورث من الآخر، وكذا البحث في الزوج والزوجة.
6406. الرابع: لو غرق اثنان يتوارثان وكل واحد منهما أولى من ورثة الآخر