[الفصل الثالث]: في دية الجنين وفيه عشرون بحثا:
7290. الأول: دية جنين الحر المسلم إذا تمت خلقته ولم تلجه الروح، مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى، وجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما، وفي رواية:
عشر دية أمه (1) والأول أظهر والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة.
ولو كانت أمه حرة، فالأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ولم أقف في ذلك على نص.
هذا هو المشهور عندنا، وفي بعض الروايات: في الجنين غرة عبد أو أمة. (2) وهي محمولة على مساواة الغرة لدية الجنين.
7291. الثاني: لا فرق بين الذكر والأنثى قبل أن تلجه الروح، بل يجب فيه مائة دينار مع تمام خلقته.
وقال الشيخ في المبسوط: في الذكر مائة دينار وفي الأنثى خمسون. (3) وليس بمعتمد.
ولو كان الحمل زائدا عن واحد ففي كل واحد دية كاملة مائة دينار،