الفصل الرابع: في الحد وفيه سبعة مباحث:
6871. الأول: إذا سرق البالغ العاقل النصاب، وجب عليه رد المال، وقطع يده اليمنى، والمراد باليد هنا الأصابع الأربع، ويترك له الراحة والإبهام، ولا يقطع من الكوع، فإن سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها في الصلاة، فإن سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السجن، فإن سرق في السجن من حرز النصاب بعد ذلك، قتل.
ولو تكررت السرقة ولم يقطع، كفى قطع واحد.
6872. الثاني: لو سرق من جماعة ورفع إلى الإمام، تداخلت الحدود، ووجب قطع اليمنى لا غير، سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرقين، أما لو سرق فقطع، ثم سرق ثانيا قطع ثانيا سواء سرق من الذي سرق منه أولا أو من غيره، وسواء سرق تلك العين التي قطع بها أو غيرها.
6873. الثالث: إذا سرق وكانت يمينه شلاء قطعت، ولا يقطع يسراه، ولو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاءين، قطعت اليمنى، ولو لم يكن له يسار قطعت أيضا، وفي رواية: لا يقطع (1) والوجه الأول.