والأم يدخل النقص عليهن دون من يتقرب بالأم خاصة. (1) ولو خلفت زوجا وأختا لأب أو لأب وأم فصاعدا وأخوين فصاعدا من الأم، فللزوج النصف، وللأخوين فصاعدا من الأم الثلث، وللواحد السدس، والباقي للمتقرب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهن دون المتقرب بالأم خاصة. (2) 6412. الثالث: إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث، كأخت مع زوج، الفريضة من اثنين، (3) وكأبوين وبنتين الفريضة من ستة. (4) وإن انكسرت فإما على فريق واحد أو أكثر:
فالأول إن لم يكن بين نصيبهم من التركة وعددهم وفق ضربت عدد رؤوسهم في أصل المسألة، فما بلغ صحت منه المسألة، كأبوين وثلاث بنات، أصل الفريضة ستة وللأبوين سهمان وأربعة للبنات، ولا وفق بين الأربعة والثلاثة، فتضرب عددهن وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، للأبوين ستة ولكل بنت أربعة (5).