المطلب الرابع: في كيفية الاستيفاء وفيه اثنان وعشرون بحثا:
7121. الأول: الواجب بقتل العمد العدوان القصاص لا الدية، ولا أحد الأمرين، فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود، ثم إن رضي الجاني تثبت الدية وإلا فلا.
ولو عفا ولم يشترط المال، سقط القصاص، ولا دية له، وإذا طلب الولي الدية، فإن اختار الجاني دفعها جاز، وإلا لم يجب عليه سوى بذل نفسه، فإن بذل القود لم يكن للولي مطالبته بشئ.
ولو بذل الجاني الدية، لم يجب على الولي القبول، فإن فادى نفسه بأضعاف الدية لم يجب أيضا، فان رضى بالزائد على الدية واتفقا عليه جاز.
7122. الثاني: إنما يجب القصاص في النفس مع تيقن التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس.
ولا يقتص إلا بالسيف، ويعتبر لئلا يكون مسموما، خصوصا في [قصاص] الطرف، فان اقتص في الطرف بالمسموم، وجنى السم، ضمن المقتص.
ولا يقتص بالآلة الكالة، لئلا يتعذب، فإن فعل أساء ولا شئ عليه.