ولا يشترط اتصافه بالحياة وقت الموت، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث.
ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين: الاستهلال، والحركة البينة، ولو اشتبهت الحركة لم يرث، لجواز استنادها إلى اختلاج (1) أو تقلص (2) عصب وعضلة، أما لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة.
ولو خرج نصفه فصرخ ثم مات وانفصل، فالأقرب أنه لا يرث، ولو ولدت توأمين فاستهل أحدهما واشتبه، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث، وإن كانا ذكرا وأنثى، فالوجه القرعة.
6391. الثاني والعشرون: يعزل للحمل نصيب ذكرين، لأن الغالب عدم الزائد، وكل من الذكورة والأنوثة محتمل فقدر أضر الأحوال. فلو خلف معه أبوين وزوجة، فلكل من الأبوين السدس، وللزوجة الثمن، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه.
ولو خلف ابنا أعطي الثلث، ولو كانت بنتا فالخمس (3) ويتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم.
ولو ادعت المرأة الحمل حكم بقولها، ووقف النصيب، فإن ظهر كذبها سلم إلى باقي الورثة.