6400. الخامس: لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد، فلو خلف أخا ذكرا وأختا وولد أب خنثى، فعلى تقدير الذكورية، الفريضة من خمسة، وعلى تقدير الأنوثية، الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم اثنين في المجتمع، ويعمل كما تقدم في الأولاد. (1) ولو كانت الإخوة من قبل الأم لم يحتج إلى حساب، لتساوي الذكور والإناث، وكذا الأخوال.
وأما كون الخنثى (2) أبا أو جدا ففيه بعد، إذ الولادة تظهر أمره إلا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت. (3)