تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٨٠
6400. الخامس: لو كان الإخوة أو الأعمام خناثى، عمل فيهم كما ذكر في الأولاد، فلو خلف أخا ذكرا وأختا وولد أب خنثى، فعلى تقدير الذكورية، الفريضة من خمسة، وعلى تقدير الأنوثية، الفريضة من أربعة فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم اثنين في المجتمع، ويعمل كما تقدم في الأولاد. (1) ولو كانت الإخوة من قبل الأم لم يحتج إلى حساب، لتساوي الذكور والإناث، وكذا الأخوال.
وأما كون الخنثى (2) أبا أو جدا ففيه بعد، إذ الولادة تظهر أمره إلا أن ينظر إلى ما روي عن شريح في امرأة أولدت وولدت. (3)

1. صورة المسألة هكذا، أخ وأخت وخنثى، فعلى فرض الذكورية فالفريضة من (5) وعلى فرض الأنوثية من (4). والعددان متباينان (4 × 5 = 20) يضرب في الاثنين مسألة الخنثى 20 × 2 = 40.
للخنثى على فرض الذكورية 40 × 52 = 16 وعلى فرض الأنوثية 40 × 41 = 10، يعطى نصفهما (16 + 10) × 21 = 13.
للأخ على فرض الذكورية 40 × 52 = 16، وعلى فرض الأنوثية 40 × 42 = 20، يعطى نصفهما (16 + 20) × 21 = 18.
وللأخت على فرض الذكورية 40 × 51 = 8 وعلى فرض الأنوثية 40 × 41 = 10، يعطى نصفهما (10 + 8) × 21 = 9.
2. في «أ»: «الأنثى» والصحيح ما في المتن. قال المحقق في الشرائع: 4 / 47: وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى.
3. الوسائل: 17 / 575، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 3.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست