الفصل الثاني: فيما ظن أنه شرط وليس كذلك وفيه أحد عشر بحثا:
6640. الأول: الحرية ليست شرطا مطلقا، فتقبل شهادة المملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده، ولا تقبل شهادته على سيده، وقيل: بالمنع مطلقا اختاره ابن الجنيد، وقيل: تقبل مطلقا (1) والأظهر ما قلناه، ولو أعتق قبلت شهادته مطلقا.
6641. الثاني: حكم المدبر والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا والمشروط مطلقا وأم الولد حكم القن.
أما المطلق إذا أدى من مال الكتابة شيئا، فقد قال الشيخ (رحمه الله): تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه (2) والأجود المنع.
6642. الثالث: لا فرق في قبول شهادة العبد بين الحد والقصاص وغيرهما، بل قوله مقبول في الجميع إذا جمع شرائط القبول.
والأمة كالحرة، تقبل شهادتها فيما فيه تقبل فيه شهادة النساء، إلا على سيدها.
6643. الرابع: لو أشهد السيد عبدين له على أن حمل الأمة منه، ثم مات،