فلو سرق دنانير ظنها فلوسا لا يبلغ نصابا، قطع، ولو سرق قميصا قيمته دون النصاب، لكن في جيبه دينار لا يعرف به، فالأقرب القطع.
الفصل الثالث: في الحجة وفيه ثمانية مباحث:
6863. الأول: وهي إما بالإقرار أو البينة، ويشترط في الإقرار صدوره عن البالغ، العاقل، الحر، المختار، فلا عبرة بإقرار الصبي، ولا المجنون، ولا المكره، ولا يجب على العبد القطع بإقراره، فإن صدقه المولى، فالأولى القطع، ولا يكفي إقرار المولى دون اعتراف العبد، بل يكون المولى شاهدا واحدا إن كان عدلا.
6864. الثاني: لو أقر المكره لم ينفذ إقراره لا في القطع ولا في الغرم، فلو اتهم بالسرقة فأنكر، فضرب واعترف، ثم رد السرقة بعينها، قال الشيخ (رحمه الله):
يقطع (1)، وقيل: لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة (2) وهو جيد.
6865. الثالث: يشترط في الإقرار العدد، وهو صدوره من أهله مرتين،