المقصد الثالث: في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك وفيه ثمانية مباحث:
6808. الأول: من وطئ امرأة ميتة، كان حكمه حكم من وطئ الحية، في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه، فلو كانت أجنبية، ولا شبهة هناك وكان الرجل محصنا، رجم، وإن كان شيخا جلد أولا ثم رجم، وإن كان مملكا (1) جلد مائة وحلق رأسه ونفي، وإن لم يكن مملكا، جلد خاصة، وحكمه حكم الزاني بالحية من غير فرق، إلا أنه هنا تغلظ عليه العقوبة، لانتهاكه حرمة الأموات بما يراه الإمام، ولو كانت الميتة زوجته أو أمته، عزر وسقط الحد للشبهة.
6809. الثاني: يثبت الزنا بالميتة بشاهدين أو الإقرار مرتين من العاقل المختار الحر، قاله الشيخ (قدس سره) (2)، لأنها شهادة على واحد بخلاف الزنا بالحية، واختار ابن إدريس أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربع مرات، (2) لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكميله الأربعة، (4) وهو أقرب.