الفصل الثاني: فيما دون النفس وهو إما إبانة، أو إبطال منفعة، أو جرح.
الطرف الأول: في الإبانة وهو قطع طرف وكل عضو لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
والتقدير ورد في ثمانية عشر على المشهور، وفيه ما قدره الشارع.
وكل ما في الإنسان منه واحد، ففيه الدية كاملة، وكل ما فيه اثنان، ففيهما الدية أيضا، وفي أحدهما النصف إلا ما نستثنيه، وسيأتي تفصيل ذلك كله في مباحث ثلاثين.
7228. الأول: في الأنف الدية كاملة إذا استوصل، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه، قال الشيخ في المبسوط: الدية إنما هي في المارن وهو ما لان من الأنف دون قصبة الأنف ودون ذلك المنخران والحاجز إلى القصبة، فإن قطع الأنف والقصبة معا، فعليه دية وحكومة في الزيادة. (1) وهو الأقرب عندي.
ولو كسره، ففسد ففيه الدية، فإن جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - نصف الدية، وقال ابن بابويه: هي مجتمع المارن (2)، وقال أهل اللغة: هي طرف المارن (3).