سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه بالغوص وأخرج بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به. (1) قال ابن إدريس: إن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه، فهو لمن وجده، وغاص عليه، لأنه بمنزلة المباح، كالبعير ترك في غير كلاء ولا ماء من جهد، فإنه يكون لواجده. وادعى الإجماع على ذلك. (2) المطلب الثاني: في الجواب وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت وفيه خمسة مباحث:
6489. الأول: لو قال المدعى عليه: لي عن دعواك مخرج، أو لفلان علي أكثر من مالك استهزاء، أو قال: الشهود عدول، لم يكن إقرارا.
ولو قال: لي عليك عشرة، فقال: ليس يلزمني العشرة، كفى في الإنكار، وكلف في اليمين انه ليس عليه عشرة ولا شئ منها، فان اقتصر على نفي العشرة، كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة، لأن المدعي للعشرة مدع لأجزائها، فللمدعي أن يحلف على عشرة الأشياء، نعم لو أضاف المقدار إلى عقد، بأن يقول: اشترى بعشرة، فيقول: ما اشريت بعشرة، أو تقول: نكحني بخمسين، فيحلف أنه لم ينكح بالخمسين، لم يكن للمدعي هنا اليمين على الأقل، للتناقض.