المقصد الرابع: في حد المسكر والفقاع وفيه عشرون بحثا:
6816. الأول: الخمر حرام بالنص والإجماع، قال الله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) (1) وهو الخمر، قال تعالى (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (2) وقال الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر - إلى قوله - فهل أنتم منتهون) (3) وفيه عشرة أدلة على التحريم.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«كل شراب مسكر فهو حرام» (4).
وقال (عليه السلام):