بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج» (1). وفي تضمين دية الصديق نظر منعه ابن إدريس لأن دمه هدر (2) ويحتمل أن يكون قد أخرجته من منزله ليلا، فكانت ضامنة لديته على ما تقدم.
الفصل الثاني: في الأسباب وفيه عشرون بحثا:
7183. الأول: السبب ما لولاه لما حصل التلف، لكن التلف مستند إلى غيره، كحفر البئر، ونصب السكين، وإلقاء الحجر، فإن التلف لم يحصل من هذه بل من العثار الصادر عن المتحرك، لكن حصل معها، ويثبت معه الضمان في ماله.
ولا تعقل العاقلة ما يتلف بالسبب، فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها.
أما لو وضع الحجر، أو نصب السكين في ملك نفسه أو في مكان مباح فإنه لا يضمن.
وحفر البئر كوضع الحجر يضمن إن كان في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ولا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح.