6996. الخامس: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالقود عليه، لأنه كالآلة، وكذا لو ألقاه إلى أسد فافترسه، سواء كان في مضيق أو برية إذا لم يمكنه الاعتصام منه.
ولو كتفه (1) وألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتفاقا، فلا قصاص، وعليه الدية.
والمجنون الضاري كالسبع.
6997. السادس: لو حفر بئرا في الطريق المسلوك، فدفع إنسان غيره فيها، فالحوالة في القصاص على الدافع دون الحافر، ولو لم يدفعه أحد فالدية على الحافر.
الفصل الثالث: في طريان المباشرة على المباشرة وفيه سبعة مباحث:
6998. الأول: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا، وجب على الجارح القود بعد أن يرد عليه المقتص نصف الدية.
6999. الثاني: إذا كان أحد المباشرين أقوى قدم، فلو جرحه الأول وحياته مستقرة بعد الجرح، وقطع الثاني رأسه، فالقود على الثاني، سواء كان جرح الأول مما يقضى معه بالموت (2) غالبا، كشق الجوف والمأمومة، أو لا يقضى به، كقطع الأنملة، ويقتص من الأول في الجراح.