المقصد الخامس: في حد السرقة وفيه فصول:
[الفصل] الأول: [في] السارق وفيه أربعة عشر بحثا:
6836. الأول: يشترط في السارق البلوغ، والعقل، وارتفاع الشبهة والشركة، وهتك الحرز، والإخراج سرا، وانتفاء الأبوة والعبودية، فلو سرق الطفل لم يحد، ويؤدب، وإن تكررت سرقته، قال في النهاية: يعفى عنه أول مرة، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، (1) للرواية (2).
ولو سرق المجنون لم يجب الحد لسقوط التكليف عنه، قيل (3): ويؤدب.