في أسباب الميراث [المقصد] الأول: في أسبابه وفيه ثلاثة مباحث:
6270. الأول: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، وذمتي ذمتك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان به دون القرابة، وذلك قوله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) (1).
ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، وذلك قوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) (2).
ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3) وأنزل الله تعالى آيات التوارث.
6271. الثاني: إنما يثبت الميراث بأمرين: نسب وسبب، ومراتب النسب ثلاث: الأولى: الأبوان والأولاد وإن نزلوا.