أولها: ولاء العتق، ويرث مع فقد كل الأنساب.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة، ويرث مع فقد كل الأنساب والمعتق. ولا يرث مع وجود المعتق.
الثالث: ولاء الإمامة، ويرث مع فقد كل الأنساب ومع فقد المعتق وفقد ضامن الجريرة، ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب، ولا مع وجود المعتق، ولا مع ضامن الجريرة، وهل يرث مع الزوجين؟ فيه خلاف. (1) المطلب الثاني: في ميراث الأزواج وفيه ثمانية مباحث:
6320. الأول: للزوج الربع مع الولد، ذكرا كان أو أنثى، فلو خلفت زوجها وابنتها فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي رد على البنت خاصة، ولو كان معهما أحد الأبوين فله السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا، ولا شئ للزوج من الرد، وكذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد وإن نزل.
ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف، والباقي لغيره من الوراث على ما تقدم تفصيله.