ولو قتله خطأ، فالدية على عاقلته، يرثها غير الأب على الأقوى، فإن لم يكن وارث غير الأب، وقلنا بنفي ميراثه، فلا بحث، وإلا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة، وكذا لو قتل الابن أباه خطأ.
7345. الثالث والعشرون: لو رمى الذمي طيرا، ثم أسلم، ثم قتل السهم مسلما، لم يعقل عنه عصبته من الذمة (1) ولا من المسلمين، لأنه رمى وهو ذمي، ويضمن الدية في ماله.
ولو رمى مسلم طائرا، ثم ارتد ثم أصاب مسلما، قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون ولا الكفار (2) ويحتمل أن يعقل عنه المسلمون، لأن ميراثه لهم.
ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها [أولادا] فولاؤهم لمولى أمهم، فإن جنى أحدهم فالعقل على مولى الأم، لأنه عصبته ووارثه، فإن أعتق أبوه انجر الولاء إليه، فإن سرت الجناية بعد عتق الأب، أو رمى بسهم فأعتق أبوه قبل الإصابة، لم يحمل عقله أحد، لأن مولى الأم قد زال ولاؤه عنه قبل قتله، ومولى الأب لم يكن له عليه ولاء حال جنايته، فتكون الدية [عليه] في ماله.
[قال المصنف:] فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب، وهو قيم لغرض طالب التوسط (3) في هذا الفن، ومن أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب «تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل وفروعها، مع إشارة وجيزة إلى وجوهها، وذكر الخلاف الواقع بين العلماء، وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.