عليه نصف الحد (1) والأول أقوى، لعموم الآية. (2) 6954. الرابع: لا فرق في القاذف بين الذكر والأنثى، والمسلم والكافر.
6955. الخامس: لو ادعى المقذوف حرية القاذف، فأنكر القاذف، فعلى قولنا لا فائدة، لوجوب الحد عليه كملا، أما على القول الآخر، فالقول قول القاذف، لأنه شبهة.
المطلب الثالث: في المقذوف وفيه أربعة مباحث:
6956. الأول: يشترط في المقذوف البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، ويقال لجامع هذه الصفات المحصن، وهو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز:
أحدها: هذا، قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات) (3).
الثاني: المزوجات، قال تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (4) (محصنات غير مسافحات) (5).