الفصل الرابع: في الاشتراك وفيه عشرة مباحث:
7005. الأول: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا أجمع به، إن اختار الولي ذلك بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وإن اختار قتل واحد منهم، قتله وأدى الباقون إلى ورثته قدر جنايتهم، وله قتل أكثر من واحد، ويؤدي إليهم الباقون قدر جنايتهم وما فضل يؤديه الولي.
فلو قتل ثلاثة واحدا، واختار الولي قتلهم، أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية.
ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية إليهما، ويرد الولي ثلثي الدية.
ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية، ولا شئ على الولي.
ولو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها.
7006. الثاني: تتحقق الشركة بأن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية، وليس التساوي في السبب شرطا، فلو جرح أحدهما مائة جرح والآخر جرحا واحدا، وسرى الجميع إلى النفس، تساويا في القصاص، فلو قتلهما الولي رد إلى ورثتهما دية كاملة، بينهما بالسوية.
ولو قتل أحدهما رد الآخر على ورثته نصف الدية.
ولو تراضوا بالدية كانت عليهما بالسوية، وكذا لو كان الجرحان